Page 89 - web
P. 89
435 والمخالفـــات وعقوبات الأحـــداث ،إلا أن هذا والإداريـــة ،مثـــل :الاســـتقطاع مـــن الراتـــب الأنجلو سكســـونية ،الإحـــال النوعـــي
التوجـــه لـــم يتطـــور تشـــريعًّيا فـــي القوانيـــن الشـــهري ،أو الحرمان من العـــاوات ،أو نقل للعقوبـــات البديلـــة ،باعتبـــاره نظا ًمـــا يحقـــق
المعمول بها ســـوى في اليســـير منها ،وتركز الأغـــراض العقابيـــة المعاصـــرة بأعبـــاء
الـــدول العربية على بعض البدائـــل ،التي ُتع ّد الموظـــف إلـــى مـــكان آخر فـــي الدولة. وتكاليـــف ماليـــة أقـــل ،ويتأتـــى عنـــه ظروف
أكثـــر شـــيو ًعا في منظومـــة العدالـــة الجنائية يتطلـــب نجـــا ُح العقوبـــات البديلـــة فـــي مجتمعيـــة وجنائيـــة أفضـــل لنجـــاح عمليـــة
العربيـــة ،ويمكـــن اســـتعراض بعـــض هـــذه تحقيـــق الأغـــراض التـــي ترمـــي إليهـــا ،إعدا َد الإدمـــاج الاجتماعـــي ،ويســـتخلص مـــن
الحالات ،على ســـبيل المثال لا الحصر ،فيما دراســـة دقيقـــة لظـــروف الشـــخص المجـــرم التحليـــل الســـابق والاســـتعراض الموجـــز
يأتي :إن القوانين فـــي مصر عرفت مجموعة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنفســـية ،وكذا لبعـــض أهم تجـــارب الأخذ بنظـــام العقوبات
مـــن العقوبـــات البديلـــة ،مثل :وقـــف تنفيذ ظـــروف ارتـــكاب الجريمـــة ،وتحديـــد أنســـب البديلـــة ،والدروس المســـتفادة مـــن خبراتها،
العقوبـــة ،والاختبـــار القضائـــي ،والغرامـــة الطـــرق لمعالجة هـــذه الحالة ،وهـــو ما ُي ِعين عـــدة ملحوظـــات يمكـــن الإشـــارة إليهـــا على
الجنائيـــة ،والإفـــراج تحـــت شـــرط (الإفـــراج القاضـــي علـــى الحكـــم بالعقوبـــة المناســـبة
الشـــرطي) ،والوضع تحـــت المراقبة ،والعمل النحـــو الآتـــي:
للمنفعـــة (الخدمـــة) العامة ،أما التشـــريعات لكل جـــا ٍن. انتشـــار نظام العقوبـــات البديلة فـــي العديد
الأردنيـــة فقـــد عنيـــت بوقـــف التنفيـــذ، يمكـــن تطبيـــق تدبيـــر غيـــر احتجـــازي معيـــن مـــن الـــدول ،وخصو ًصـــا مـــا يتعلـــق منهـــا
والإقامـــة الجبريـــة ،والإفراج الشـــرطي ،كما فـــي مجتمـــع مـــا ،وعـــدم إمكانيـــة تنفيـــذ
اهتم التشـــريع الجزائـــري بعقوبـــات الغرامة، التدبيـــر نفســـه فـــي مجتمعـــات أخـــرى ،من بجرائـــم المخالفـــات والجنـــح.
ووقـــف تنفيـــذ العقوبـــة ،والعمـــل للمنفعة أجـــل مراعـــاة الســـياق المجتمعـــي والظروف حـــرص الـــدول الغربية علـــى تطويـــر أنظمتها
العامـــة ،والإفـــراج المشـــروط ،فـــي حين أن العقابيـــة والجزائيـــة ،وجعـــل التأهيـــل وإعادة
التشـــريعات التونســـية والعراقية والإماراتية الثقافيـــة للدولـــة والمجتمـــع. الإدمـــاج الاجتماعـــي الهـــدف الأساســـي
تعرضت لمســـألة عقوبـــة وقـــف التنفيذ إما للعقوبـــة ،وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى عقوبـــة
مشـــرو ًطا أو غيـــر مشـــروط ،وقـــد اقتصـــرت العقوبات البديلة في الدول العربية الســـجن قصيـــرة المـــدة ،وقـــد جـــرى تطبيق
هنـــاك توجـــه ملحـــوظ للعديـــد مـــن الـــدول هذه الجهـــود للأخـــذ بالعقوبـــات البديلة في
العربية إلى اعتمـــاد عقوبات بديلة عن عقوبة تشـــريعاتها مع الإبقاء على عقوبات السجن،
الســـجن ،خصو ًصـــا فـــي الجرائـــم البســـيطة بحيـــث لا ينبغـــي فـــي أيـــة حـــال أن يـــؤدي
اســـتخدام العقوبات البديلة إلـــى إلغاء عقوبة
الســـجن أو تأخير تنفيذها ،أو الاستغناء عنها.
يســـتلزم تفعيـــل الأخـــذ بالعقوبـــات البديلـــة
توافـــر تشـــريعات وشـــروط قانونيـــة يعتد بها
في الحكم بالتدابير غيـــر الاحتجازية؛ أي تكون
العقوبـــات البديلـــة منصو ًصـــا عليهـــا فـــي
النظـــام القانونـــي للدولـــة فـــي ظـــل تنظيم
تشـــريعي واضـــح ومحـــدد المعالم.
تتبايـــن التدابير غيـــر الاحتجازية فـــي تطبيقها
بيـــن الدول ،فقـــد ُي ْع َمل بهـــا بوصفها عقوبة
أساســـية ،تحـــل بصـــورة كاملة محـــل عقوبة
الســـجن ،فـــي حيـــن ُي ْع َمـــل بالتدبيـــر نفســـه
بوصفـــه عقوبـــة فرعيـــة (أو مكملـــة لعقوبة
الســـجن أو بدي ًل عن جزء منهـــا ،وهذه إضافة
إلـــى عقوبـــة الســـجن أو جزء منهـــا تعـــد ِع ْب ًئا
على الشـــخص المجـــرم) فـــي دول أخرى.
ينبغـــي التفريق بين الأحـــكام الجزائية البديلة
ذات الطابع العقابـــي والإصلاحي ،والجزاءات
ذات الطابـــع التأديبـــي كالجـــزاءات الماليـــة
89